الحر العاملي

152

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17456 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته . [ 17457 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شئ . وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شئ ( 1 ) يغسله أيضا وليحذر . [ 17460 ] 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك . أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم .

--> 6 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام . 7 - الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) ليس في المصدر . 8 - الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام .